responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96


ولو أحدث في أثناء غيره من الواجبات ، فالأقرب أنّه كذلك ، لكن إن كان قدّم الوضوء وجب إعادته ، ولو أحدث في أثناء المندوب ، فالوجه الإتمام ، إن قلنا بعدم رفع الحدث .
224 . السابع عشر : لا يجوز أن يغسّله غيره مع القدرة ، ويجوز لا معها ، ويكره الاستعانة .
225 . الثامن عشر : هل يجب على الزوج ثمن الماء الّذي تغتسل به المرأة ؟
الأقرب عدمه مع غنائها ، ووجوب تخليتها لتنتقل إلى الماء أو ينقل ( 1 ) الماء إليها .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الحيض < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الحيض وهو الدم الأسود الغليظ الّذي يخرج بحرقة وحرارة غالباً ، ولقليله حدّ ، يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة ، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرفه الله تعالى إلى غذائه ، فإذا وضعت أزال الله تعالى عنه صورة الدم ، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدة رضاعه ، فإذا خلت من الحمل والرضاع ، بقى الدم ولا مصرف له ، فيستقرّ في مكان ، ثم يخرج غالباً في كلّ شهر ستّة أيام أو سبعة أو أقلّ أو أكثر ، بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبعده . وقد علّق الشارع عليه أحكاماً نحن نذكرها في مطالب .


1 . الضمير عائد إلى الزوج والمراد إعطاء الرخصة لتذهب المرأة إلى الاغتسال خارج البيت ، أو ينقل الزوج الماء لها فيه .

96

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست