نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 95
للحائض معهما ، ومن كون الغسل غير رافع للجنابة ، لعدم إرادته ، ولا الوضوء ، لعدم صلاحيّته ، فنحن في هذا من المتوقّفين . 218 . الحادي عشر : إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب ، أجزأه ، وإلاّ غسلهما . 219 . الثاني عشر : إذا اغتسل المنزِل ، ثمّ رأى بللاً بعده ، فإن تيقّن أنّه منيّ ، أو لم يعلمه ولم يبل ولم يستبرأ ، أعاد . ولو بال ولم يجتهد ، توضّأ ، ولو بال واجتهد ، لم يلتفت . 220 . الثالث عشر : لو صلّى ثمّ رأى بللاً علم أنّه منيّ ، أعاد الغسل لا الصّلاة على الأقوى . 221 . الرابع عشر : لو جامع ولم ينزِل ، لم يجب الاستبراء ، ولو رأى بللاً يعلم أنّه منيّ ، أعاد الغسل ، أمّا المشتبه فلا ، بخلاف الموجود بعد الإنزال . 222 . الخامس عشر : الاستبراء على الرجال خاصّة ، فلو رأت المرأة بللاً فلا إعادة ، لأنّ الظاهر أنّه من منيّ الرجل . وأوجب ابن إدريس الإعادة ( 1 ) . 223 . السادس عشر : لو أحدث في أثناء الغسل ، قيل : يعيد . وقيل يتم ، ولا شئ عليه . وقيل : يتم ويتوضّأ ( 2 ) . والأوّل أقرب .
1 . السرائر : 1 / 23 . 2 . قال العلاّمة ( قدس سره ) في المختلف : 1 / 338 : إذا اغتسل مرتباً وتخلّل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه ، أفتى الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية والمبسوط بوجوب الإعادة من رأس وهو مذهب ابن بابويه . وقال ابن البراج : يتمّ الغسل ولا شئ عليه ، وهو اختيار ابن إدريس . وقال السيد المرتضى ( رحمه الله ) : يتمّ الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة ، والحق الأوّل .
95
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 95