responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


196 . العاشر : لو غيّب بعض الحشفة ولم ينزل لم يجب الغسل ، ولو انقطعت الحشفة أو لم تكن له خلقة ، فأولج الباقي بقدر الحشفة ، وجب الغسل .
197 . الحادي عشر : لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل ، أو أولج الخنثى المشكل ذكره ، أو وطأ أحدهما الآخر ، ففيه إشكال ينشأ من احتمال كون أحدهما زائداً ، ومن حيث تعلّق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الأصالة والزيادة ، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزِل .
198 . الثاني عشر : لو وطء الصبيّ ، أو الصبيّة ، ففي لحوق حكم الجنابة بهما إشكال .
199 . الثالث عشر : لو لحق الكافر السبب لحقه الحكم ، ولو أسلم وجب عليه الغسل ، سواء اغتسل حال كفره أو لا .
200 . الرابع عشر : لو ارتدّ المغتسل لم يبطل غسله .
< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في أحكام الجنابة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في أحكام الجنابة وفيه سبعة مباحث :
201 . الأوّل : يحرم على الجنب قراءة كل واحدة من العزائم : وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك . ويتناول التحريم السورة وأبعاضها . ولو نوى بالتسمية جزأها حرم ، ولا يحرم قراءة غير العزائم .
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها ، وتتأكد الكراهيّة في سبعين

91

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست