نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 84
حكمه ، فلو توضّأ أو اغتسل بالمغصوب مع علمه بالغصبية ، لم يرتفع حدثه ، ولا يعذر لو علم الغصب وجهل التحريم ، وكذا لو اشتراه بعين مغصوبة ، أمّا لو اشتراه شراءً فاسداً ، أو كانت الآنية الّتي يغترف منها ، أو الّتي يفيض ( 1 ) بها الماء على بدنه ، أو كان مصبّ الماء مغصوباً ، فالوجه صحّة الطهارة على إشكال ، ولو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة ، طهر وأثم . < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في السهو فيه < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في السّهو فيه من تيقّن الحدث وشك في الطهارة تطهّر ، وكذا لو تيقّنهما وشك في المتقدّم ، ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده ان لم يجف المتقدّم ، وإلا أعاد . ولو شكّ في شئ من أفعال الطهارة ، فإن كان على حال الطهارة أعاد على ما شك فيه وما بعده ، إن لم يجف المتقدّم ، وإن انصرف لم يلتفت . ولو ترك غسل أحد المخرجين ، وصلّى أعاد الصّلاة دون الطهارة ، عامداً وناسياً وجاهلاً ، ولو جدّد ندباً ، وصلّى وذكر إخلال عضو مجهول ، أعاد إن اشترطنا نيّة الاستباحة أو رفع الحدث ، بخلاف الشك بعد الانصراف ، وإلاّ فلا . ولو صلّى بكل منهما صلاة أعادهما على الأوّل ، وإلاّ الأولى . ولو أحدث عقيب طهارة منهما ، ولم يعلمها أعاد الصلاتين مع الاختلاف ، وإلاّ واحدة ينوي بها ما في ذمّته ، وكذا لو صلّى بطهارة ، ثم أحدث وتوضّأ وصلّى
1 . في « ب » : يصبّ .
84
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 84