responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 84


حكمه ، فلو توضّأ أو اغتسل بالمغصوب مع علمه بالغصبية ، لم يرتفع حدثه ، ولا يعذر لو علم الغصب وجهل التحريم ، وكذا لو اشتراه بعين مغصوبة ، أمّا لو اشتراه شراءً فاسداً ، أو كانت الآنية الّتي يغترف منها ، أو الّتي يفيض ( 1 ) بها الماء على بدنه ، أو كان مصبّ الماء مغصوباً ، فالوجه صحّة الطهارة على إشكال ، ولو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة ، طهر وأثم .
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في السهو فيه < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في السّهو فيه من تيقّن الحدث وشك في الطهارة تطهّر ، وكذا لو تيقّنهما وشك في المتقدّم ، ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده ان لم يجف المتقدّم ، وإلا أعاد .
ولو شكّ في شئ من أفعال الطهارة ، فإن كان على حال الطهارة أعاد على ما شك فيه وما بعده ، إن لم يجف المتقدّم ، وإن انصرف لم يلتفت .
ولو ترك غسل أحد المخرجين ، وصلّى أعاد الصّلاة دون الطهارة ، عامداً وناسياً وجاهلاً ، ولو جدّد ندباً ، وصلّى وذكر إخلال عضو مجهول ، أعاد إن اشترطنا نيّة الاستباحة أو رفع الحدث ، بخلاف الشك بعد الانصراف ، وإلاّ فلا .
ولو صلّى بكل منهما صلاة أعادهما على الأوّل ، وإلاّ الأولى .
ولو أحدث عقيب طهارة منهما ، ولم يعلمها أعاد الصلاتين مع الاختلاف ، وإلاّ واحدة ينوي بها ما في ذمّته ، وكذا لو صلّى بطهارة ، ثم أحدث وتوضّأ وصلّى


1 . في « ب » : يصبّ .

84

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست