نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 85
أُخرى ، وذكر إخلال عضو من إحداهما لا بعينها ، ولو صلّى الخمس ، وذكر الحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد أربعاً وثلاثاً واثنتين . فروع : 179 . الأوّل : لو ظن الحدث مع تيقّن الطهارة لم يلتفت إلى الظن . 180 . الثاني : لو تيقّن وقت الزوال انّه نقض طهارة ، وتوضّأ عن حدث وشكّ في السابق ، استصحب حال السابق على الزوال ، ولو شك في الطهارة والحدث ، نظر إلى ما قبل ذلك الزمان ، واستصحب حاله . 181 . الثالث : لا يجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى الطهارتين ، مع تخلّل الحدث ، أن يصلّي ثالثة إلاّ بطهارة ثالثة ، ولا أن يقضي إحداهما إلاّ بثالثة . 182 . الرابع : يمنع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن . 183 . الخامس : الدراهم المكتوب عليها القرآن يحرم مسّها للمحدث . 184 . السادس : لو غسل المحدث بعض أعضائه ، لم يخرج عن المنع . 185 . السابع : لو تصفّحه بكمّه ، أو قلّبه بعود ، أو كتب المصحف بيده ، لم يكن به بأس . 186 . الثامن : يجوز مسّ كتب التفاسير والأحاديث وكتب الفقه للمحدث والجنب إجماعاً .
85
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 85