responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > النظر الثالث : في الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > النّظر الثّالث : في الاستنجاء ( 1 ) وفيه واحد وعشرون بحثاً :
80 . الأوّل : يجب غسل مخرج البول بالماء . ولا يجزي سواه مع القدرة .
وأقلّ ما يجزيه مثلا ما عليه . والبكر كالثيب ، والأغلف إن كان مرتتقاً ( 2 ) فكالمختتن ، وإلاّ كشف البشرة إذا بال ، وغسل المخرج ، ولو لم يكشفها وجب كشفها لغسل المخرج ( 3 ) ، ويجب غسلها مع نجاستها .
81 . الثاني : لو تعذّر الماء أجزأه المسح بالحجر وشبهه ، فإذا تمكّن بعد ذلك وجب الغسل ، ولو خرج من الذكر دود أو حصا أو غيره ممّا ليس ببول ولا دم ولا مني ، لم يجب غسله ، سواء كان جامداً أو مائعا .
82 . الثالث : لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز . ولو صلّى أعاد الصّلاة خاصّة .
وقول ابن بابويه : يعيد الوضوء أيضاً ، ( 4 ) ليس بمعتمد .
83 . الرابع : لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره ، وكذا لو تغوّط ولم يَبُلْ لم يجب عليه غسل مخرج البول .
84 . الخامس : لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها .
85 . السادس : الإستنجاء من الغائط واجب ، ثم إن تعدّى المخرج لم يُجْزِ غير الماء ، وإلاّ تخيّر بينه وبين الأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، وحدّه


1 . في « ب » : كيفية الاستنجاء . 2 . في حاشية نسخة « ب » : هو التصاق الغلفة بالحشفة بحيث يعسر انكشافها . 3 . في « أ » : بغسل المخرج . 4 . المقنع : 4 ; والفقيه : 1 / 21 .

64

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست