responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 635


بالموضع المعروف بالحَزْوَرَة . ولو هلك لم يضمنه ، أمّا المضمون كالكفّارات ، فإنّه يجب إقامة بدله .
ولو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة أو منى ، جاز أن ينحر أو يذبح ، ويُعلم بما يدلّ على أنّه هدي ، ولو أصابه كسر جاز له بيعه ، وينبغي أن يتصدّق بثمنه ، أو يقيم بدلَه ، ولو نذر هدي السياق تعيّن ، ولا يتعيّن بدونه ، ولو سُرق من غير تفريط لم يضمن .
ولو ضلّ فذبحه غير صاحبه عن صاحبه أجزأ عنه ، ولو ضلّ فأقام بدله ، ثم وجد الأوّل ذبحه ، ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير ذبح الأوّل استحباباً ما لم يكن منذوراً ، فإنّه يجب ذبحه .
ويستحبّ أن يأكل من هدي السياق ثلثه ، ويُهدي ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتع ، وكذا يستحبّ في الأُضحيّة .
< فهرس الموضوعات > المطلب السادس : في الضحايا < / فهرس الموضوعات > المطلب السادس : في الضحايا وفيه ثمانية وعشرون بحثاً :
2179 . الأوّل : الأُضحيّة مستحبّة استحباباً مؤكّداً وليست فرضاً ، ويجزئ الهدي عن الأُضحية ، والجمع بينهما أفضل .
2180 . الثاني : أيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثةٌ : يوم النحر ويومان بعده ، ولو فاتت هذه الأيّام ، فإن كانت الأُضحية واجبة بالنذر وشبهه ، لم تسقط ، ووجب قضاؤها ، وإلاّ فاتت الأُضحية .

635

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست