نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 551
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
1888 . العشرون : لو وجد ثمن الزاد والراحلة وجب شراؤهما مع وجود البائع ، ولو احتاج إلى الثمن لم يجب الشراء . ولو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أُجرة المثل ، فإن تضرّر به ، لم يجب الشراء إجماعاً ، وإن لم يتضرّر ، فالأقرب وجوب الشراء . 1889 . الواحد والعشرون : لو عجز عن الزاد والراحلة ، جاز أن يحجّ عن غيره ، ولا يجزئه عن حجّة الإسلام لو أيسر ، بل يجب عليه مع الاستطاعة . < فهرس الموضوعات > الخامس : إمكان المسير < / فهرس الموضوعات > الخامس : إمكان المسير وفيه تسعة عشر بحثاً : 1890 . الأوّل : يدخل تحت هذا الشرط : الصحة ، وإمكان الركوب ، وتخلية السرب ، واتّساع الزمان . فالمريض لا يجب عليه الحجّ مع الضرر ، وإن وجد الزاد والراحلة بالإجماع . ولو لم يتضرّر بالركوب ، وجب عليه الحجّ مع باقي الشرائط ، ولو منعه المرض عن الركوب ، سقط عنه الفرض . وكذا المعضوب ( 1 ) الذي لا يقدر على الركوب ، ولا يستمسك على الراحلة ، من كبر ، أو ضعف في البنية ، أو إقعاد . ولو وجد هؤلاء الاستطاعة ، ففي وجوب الاستنابة قولان : أحدهما :
1 . قال في مجمع البحرين : الأعضب من الرجال : الزمن الذي لا حراك فيه ، كأنّ الزمانة عضبه ومنعه الحركة .
551
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 551