responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


1888 . العشرون : لو وجد ثمن الزاد والراحلة وجب شراؤهما مع وجود البائع ، ولو احتاج إلى الثمن لم يجب الشراء .
ولو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أُجرة المثل ، فإن تضرّر به ، لم يجب الشراء إجماعاً ، وإن لم يتضرّر ، فالأقرب وجوب الشراء .
1889 . الواحد والعشرون : لو عجز عن الزاد والراحلة ، جاز أن يحجّ عن غيره ، ولا يجزئه عن حجّة الإسلام لو أيسر ، بل يجب عليه مع الاستطاعة .
< فهرس الموضوعات > الخامس : إمكان المسير < / فهرس الموضوعات > الخامس : إمكان المسير وفيه تسعة عشر بحثاً :
1890 . الأوّل : يدخل تحت هذا الشرط : الصحة ، وإمكان الركوب ، وتخلية السرب ، واتّساع الزمان .
فالمريض لا يجب عليه الحجّ مع الضرر ، وإن وجد الزاد والراحلة بالإجماع . ولو لم يتضرّر بالركوب ، وجب عليه الحجّ مع باقي الشرائط ، ولو منعه المرض عن الركوب ، سقط عنه الفرض .
وكذا المعضوب ( 1 ) الذي لا يقدر على الركوب ، ولا يستمسك على الراحلة ، من كبر ، أو ضعف في البنية ، أو إقعاد .
ولو وجد هؤلاء الاستطاعة ، ففي وجوب الاستنابة قولان : أحدهما :


1 . قال في مجمع البحرين : الأعضب من الرجال : الزمن الذي لا حراك فيه ، كأنّ الزمانة عضبه ومنعه الحركة .

551

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست