responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 547


< فهرس الموضوعات > الرابع : الاستطاعة < / فهرس الموضوعات > الرابع : الاستطاعة وفيه واحد وعشرون بحثاً :
1869 . الأوّل : الاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام بالنصّ والإجماع ، وهي الزاد والراحلة وإمكان المسير ، فلو فقد الزاد والراحلة ، أو أحدهما مع بعد المسافة ، سقط الحجّ وإن تمكّن من المشي ، سواء كان عادته سؤال الناس أو لا .
وتحصل المكنة بملك عين الزاد والراحلة ، أو الثمن ، أو العوض مع وجود البائع والموجد .
1870 . الثاني : لو فقدهما وتمكّن من المشي ، لم يجب عليه ، فلو حجّ حينئذ ماشياً لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الإعادة .
1871 . الثالث : لو بُذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله ، وجب عليه الحجّ مع استكمال الشرائط الباقية ، وكذا لو حجّ به بعض إخوانه .
وللشيخ قول بوجوب الإعادة مع اليسار ( 1 ) ، وفيه ضعف ، أمّا لو وهب له مال فإنّه لا يجب عليه القبول ، سواء كان الواهب قريباً أو بعيداً .
1872 . الرابع : لا يباع دار السكنى في ثمن الزاد والراحلة ، ولا خادمُه ولا ثيابُ بدنه ، ويجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع ، أو عقار ، أو غيرهما من الذخائر .
ولو كان له دين حالّ على موسر باذل بقدر الاستطاعة ، وجب الحجّ ، ولو


1 . لاحظ الاقتصاد : 297 . وقال في النهاية : 204 : باستحباب الإعادة عند اليسار . وفي « أ » : مع الإيسار .

547

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست