نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 543
والأوّل أقرب ، والهدي يلزمه الوليّ . 1857 . السادس : لو بلغ بعد إكمال الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، ولو كان في الأثناء ، فإن كان بعد الموقفين فقد فاته الحج ، وأتمّ تطوعاً ، ووجب عليه حجّة الإسلام مع الشرائط ، وان أدرك أحد الموقفين بالغاً ، ففي الإجزاء نظر ، والوجه الإجزاء . ولو بلغ بعد الوقوف بالمشعر قبل مضيّ وقته ، فإن عاد أجزأ عنه ، وإن لم يُعد لم يجزئ عن حجّة الإسلام . 1858 . السابع : لو وطأ الصبيّ قبل الوقوف في الفرج ، فإن كان ناسياً ، فلا شئ عليه كالبالغ ، ولا يفسد حجّه ، وإن كان عامداً ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : عمده وخطأه واحد ، فلا يتعلق به إفساد الحج ، قال : وإن قلنا بفساد الحج ولزوم القضاء أمكن ، والأوّل أقوى ( 1 ) . فإن قلنا بوجوب القضاء فالوجه انّه إنّما يجب بعد البلوغ ، فإذا قضى أجزأه عن حجّة الإسلام إن كان قد أدرك في الفاسدة شيئاً من الوقوف بعد بلوغه ، وإلاّ فالأقرب عدم الإجزاء . < فهرس الموضوعات > الثاني : العقل < / فهرس الموضوعات > الثاني : العقل فلا يجب على المجنون المطبق ولا من يعتوره الجنون غالباً ، أمّا من يعاوده أحياناً بحيث يتمكّن من أفعال الحجّ عاقلاً ، فإنّه يجب عليه مع الشرائط .
1 . المبسوط : 1 / 329 .
543
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 543