responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 542


ولو أحرمَتْ أُمّه عنه صحّ وإن انتفت الولاية ، لرواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) .
1854 . الثالث : ما يحتاج إليه الصبيّ من حمولة وغيرها ممّا يزيد على نفقته الواجبة يثبت على الوليّ .
1855 . الرابع : إذا عقد الصبيّ الإحرام ، تولّى بنفسه ما يتمكّن منه ، وما يعجز عنه ينوبه الوليّ .
ويجرّد الصبيّ كما يجرّد البالغ من فخّ ( 2 ) ، والوجه انّ إنشاء إحرامه من الميقات .
والرمي إذا لم يقدر عليه ، رمى عنه الوليّ ، ويستحبّ وضع الحصى في يده ، ثمّ أخذها والرمي عنه .
والطواف إذا لم يتمكّن من المشي ، حمله أو غيره ، وطاف به ، وينوي الطواف عن الصبيّ .
1856 . الخامس : كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصبي ، ولا يجوز أن يعقد له عقد نكاح ، وكلّ ما يلزم المحرم من كفّارة في فعله ، لو فعله الصبيّ ، وجبت الكفّارة على الوليّ إذا كان ممّا يلزم عمداً أو سهواً كالصيد .
أما ما يلزم بالعمد لا بالسهو ، فللشيخ وجهان : أحدهما لا يلزمه ، لأنّ عمد الصبيّ خطأ ، والثاني يلزمه ( 3 ) .


1 . الوسائل : 8 / 37 ، الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 . 2 . قال في مجمع البحرين : في الحديث « تجرّد الصبيان من فخّ » هو بفتح أوله وتشديد ثانيه : بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ . 3 . المبسوط : 1 / 329 ، والخلاف : 2 / 361 ، المسألة 197 من كتاب الحجّ .

542

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست