responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


29 . الخامس : حكم الشيخ ( 1 ) بنجاسة سؤر المجسّمة و المجبّرة و ابن إدريس بسؤر غير المؤمن والمستضعف ( 2 ) .
30 . السادس : يجوز للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها ، ولا يكره وان خلت به ، وبالعكس .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الأحكام والأواني < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الأحكام والأواني وفيه تسعة وعشرون بحثاً :
31 . الأوّل : إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً ، ولا في الأكل والشرب ، إلاّ عند الضرورة .
32 . الثاني : يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إن كانت البئر فوقها ، أو كانت الأرض صلبة ، وإلاّ فسبع . ولو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر ما لم يعلم وصُول ماء البالوعة إليها ، عند الأكثر ، وعندي ما لم يتغيّر بمائها .
33 . الثالث : الماء المسخّن بالشمس في الآنية ، يكره الطهارة به ، وتغسيل الأموات بماء أُسخن بالنّار مكروه إلاّ مع الضّرورة .
34 . الرابع : الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس ، سواء كان من الغسلة


1 . المبسوط : 1 / 14 . 2 . السرائر : 1 / 84 .

51

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست