نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 50
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المضاف والأسآر < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المضاف والأسآر وفيه ستة مباحث : 25 . الأوّل : المضاف ، وهو المعتصر أو الممتزج مزجاً يسلبه إطلاق الاسم ، طاهر ما لم تقعُ فيه نجاسة ، فينجس وإن كثر . وطاهره لا يرفع الحدث إجماعاً ولا الخبث على الأصحّ . ولو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق . ويستعمل فيما عداهما ، فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل والشرب إلاّ مع الضّرورة . ويطهر بإلقاء كرّ من المطلق فما زاد عليه دفعة ، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ، ولا يغيّر أحد أوصافه . 26 . الثاني : كلّ حيوان طاهر العين فإنّ سؤره طاهرٌ ، وكلّ ما هو نجس العين فسؤره نجس ، كالكلب والخنزير والكافر . والمسوخ إن قلنا بنجاستها فأسآرها نجسة وإلاّ فلا . والمسلمون على اختلاف مذاهبهم ، أطهار ، عدا الخوارج و الغلاة . 27 . الثالث : يكره سؤر الجلاّل وآكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من النجاسة ، والحائض المتّهمة والدّجاج والبغال والحمير والفارة والحيّة . 28 . الرابع : الأقوى أنّ سؤر ولد الزنا مكروه ، خلافاً لابن بابويه ( 1 ) .
1 . الفقيه : 1 / 8 .
50
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 50