responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 50


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المضاف والأسآر < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المضاف والأسآر وفيه ستة مباحث :
25 . الأوّل : المضاف ، وهو المعتصر أو الممتزج مزجاً يسلبه إطلاق الاسم ، طاهر ما لم تقعُ فيه نجاسة ، فينجس وإن كثر . وطاهره لا يرفع الحدث إجماعاً ولا الخبث على الأصحّ .
ولو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق . ويستعمل فيما عداهما ، فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل والشرب إلاّ مع الضّرورة .
ويطهر بإلقاء كرّ من المطلق فما زاد عليه دفعة ، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ، ولا يغيّر أحد أوصافه .
26 . الثاني : كلّ حيوان طاهر العين فإنّ سؤره طاهرٌ ، وكلّ ما هو نجس العين فسؤره نجس ، كالكلب والخنزير والكافر . والمسوخ إن قلنا بنجاستها فأسآرها نجسة وإلاّ فلا .
والمسلمون على اختلاف مذاهبهم ، أطهار ، عدا الخوارج و الغلاة .
27 . الثالث : يكره سؤر الجلاّل وآكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من النجاسة ، والحائض المتّهمة والدّجاج والبغال والحمير والفارة والحيّة .
28 . الرابع : الأقوى أنّ سؤر ولد الزنا مكروه ، خلافاً لابن بابويه ( 1 ) .


1 . الفقيه : 1 / 8 .

50

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست