نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 499
1727 . الرابع : لو أزال عقله بمسكر أو بشرب مرقد ، وجب عليه قضاء ما يفوته فيه . 1728 . الخامس : قال الشيخ ( رحمه الله ) : لو طرح في حلق المغمى عليه ، أو من زال عقله دواءً لزمه القضاء إذا أفاق ( 1 ) وليس بجيّد . 1729 . السادس : شرائط الكفّارة هي شرائط القضاء ، فكلّ موضع سقط فيه القضاء سقطت فيه الكفّارة . 1730 . السابع : يستحبّ للمغمى عليه والكافر القضاء . < فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الأحكام < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الأحكام وفيه تسعة عشر بحثاً : 1731 . الأوّل : يتعيّن قضاء الفائت في السنة الّتي فات فيها ما بينه وبين رمضان الآتي ، فلو أخّر المريض القضاء بعد برئه تهاوناً حتّى دخل الثاني ولم يقض ، صام الحاضر ، وقضى الأوّل ، وكفّر عن كلّ يوم بمدّين ، وأقلّه مدّ ، خلافاً لابن إدريس 2 . ولو كان تأخيره مع العزم على القضاء حتى أدركه الثاني ولم يقض ، وجب القضاء خاصّة ، ولو استمرّ به المرض إلى رمضان الثاني ، ولم يصح فيما بينهما
1 . المبسوط : 1 / 266 . 2 . السرائر : 1 / 396 .
499
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 499