نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 498
عذرهما في أثناء النهار لم يصحّ صومها ، ووجب القضاء ، وكذا لو تجدّد في أثناء النهار ولو قبل الغروب بشئ يسير . < فهرس الموضوعات > القسم الثاني : شرائط القضاء < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني : شرائط القضاء وفيه سبعة مباحث : 1724 . الأوّل : يشترط في وجوب القضاء البلوغ حال الفوات ، فلو فات الصّبي لم يجب القضاء ، سواء كان مميّزاً أو غير مميّز . 1725 . الثاني : العقل شرط في القضاء ، فالمجنون إذا فاته شئ من الأيّام أو الشهر كلّه ، وهو مجنون ، لم يجب عليه القضاء ، وكذا المغمى عليه ، واليوم الذي يفيق فيه لا يجب قضاؤه ، إلاّ أن يفيق قبل الفجر ثمّ يفطر فيه ، واشترط بعض علمائنا ( 1 ) سبق النية في المغمى عليه ، وليس بجيّد . 1726 . الثالث : الإسلام شرط في وجوب القضاء ، فالكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء ما فاته حال كفره ، ولو أسلم في أثناء الشهر لم يقض الفائت ، ويجب عليه صيام المستقبل ، واليوم الذي أسلم فيه لا يجب قضاؤه ، إلاّ أن يسلم قبل الفجر ثم يفطر فيه ، ولو أسلم بعد الفجر ولم يكن أفطر لم يجب صوم ذلك اليوم . أمّا المرتدّ فيقضي ما فاته زمان ردّته ، ولا فرق بين أن تكون الردة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكه فيه ( 2 ) ولو ارتدّ بعد عقد الصوم ، ثمّ عاد لم يفسد صومه ، وفيه نظر .
1 . الشيخ في الخلاف : 2 / 198 ، المسألة 51 من كتاب الصوم ; والمفيد في المقنعة : 352 . 2 . هكذا في « أ » ، ولكن في « ب » : أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه .
498
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 498