نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 497
خرج قبل طلوع الفجر فإنّه يجب عليه الإفطار على كل حال ، ولو قصّر وجب عليه القضاء والكفارة ( 1 ) . وقال المفيد ( رحمه الله ) : المعتبر خروجه قبل الزوال ، فإن خرج حينئذ لزمه الإفطار ، وإن خرج بعده ، أتمّ ، ولا اعتبار بالنيّة ( 2 ) . وقال السيّد ( 3 ) وابن بابويه ( 4 ) : يقصر متى خرج وإن كان قبل الغروب ; ولم يعتبر [ ا ] التبييت . والأقوى اختيار المفيد . 1721 . الخامس : لا يجوز الإفطار حتّى يغيب عنه أذان مصره ، أو يخفى عنه جدران بلده . 1722 . السادس : لو قدم المسافر ، أو برأ المريض مفطرين ، استحبّ لهما الإمساك ، وعليهما القضاء ، وكذا الحائض إذا طهرت ، والطاهر إذا حاضت . ولو قدم المسافر أو برأ المريض صائمين ، فإن كان زوال عذرهما قبل الزوال وجب عليهما الإتمام وأجزأهما ، وإن كان بعد الزوال استحبّ الإمساك ، ووجب القضاء . ولو عرف المسافر أنّه يصل إلى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال ، جاز له الإفطار ، وإن أمسك حتّى دخل وأتمّ صومه ، كان أفضل . 1723 . السابع : الخلوّ من الحيض والنفاس شرط في الصوم ، فلو زال
1 . المبسوط : 1 / 284 ، والنهاية : 161 . 2 . المقنعة : 354 . 3 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 55 . 4 . نقله عنه المصنِّف في المختلف : 3 / 468 ، والحلّي في السرائر : 1 / 392 .
497
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 497