responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 479


1659 . السابع والعشرون : لو وصل إلى الجوف بغير الحلق شئ ، لم يفسد الصوم إلاّ الحقنة بالمائع ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدّى الحلق من غير قصد ، لم يفسد الصوم ، ولو تعمّد ابتلاعه فسد .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأحكام وفيه خمسة وعشرون بحثاً :
1660 . الأوّل : إنّما تجب الكفارة في إفطار ما يتعيّن صومه ، كرمضان وقضائه بعد الزوال ، خلافاً لابن أبي عقيل ( 1 ) ، والنذر المعيّن وشبهه ، وفي الاعتكاف الواجب .
وما عدا ذلك لا يجب فيه الكفارة ، سواء كان واجباً ، كالنذر المطلق ، وصوم الكفارة ، وقضاء غير رمضان ، وقضاء رمضان قبل الزوال ، أو مندوباً ، كالأيّام المستحبّ صومها ، والاعتكاف المندوب ، ويفسد الصوم في ذلك كلّه .
1661 . الثاني : إنّما يفسد الصوم إذا وقع منه المفطر عمداً مختاراً ، مع وجوب الصوم عليه ، فلو فعل المفطر ناسياً لم يفطر ، وكذا لو فعله نائماً أو مكرهاً ، أمّا لو تعمّد وكان جاهلاً بالتحريم ، لم يعذر .


1 . لاحظ المختلف : 3 / 453 ، والتذكرة : 6 / 60 .

479

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست