نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 425
1466 . الحادي والثلاثون : يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عن نفسه وعن عياله ، ولو أخذها استحبّ له دفعها ، ولو ضاق عليه ، أدار صاعاً على عياله ثمّ يُصدّق به . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في قدرها وجنسها < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في قدرها وجنسها وفيه عشرة مباحث : 1467 . الأوّل : الجنس ما كان قوتاً غالباً ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن ، فلو أخرج أحد هذه أجزأه وإن كان غالب قوت البلد غيره . وأفضل هذه الأجناس التمر ، ثمّ الزبيب ، وقيل : الأفضل ما يغلب على قوت البلد ( 1 ) وهو حسن . 1468 . الثاني : قدر الفطرة صاع من جميع الأجناس بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وهو مائة واثنان وتسعون درهماً ونصف ، والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ، فقدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني .
1 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 1 / 241 ; الخلاف : 2 / 150 ، المسألة 189 من كتاب زكاة الفطرة ; وسلاّر في المراسم : 135 .
425
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 425