نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 410
إذا عرفت هذا فإنّ ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده ، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده ، ويعطى في سفر الطاعة والمباح لا المعصية . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أوصاف مستحقي الزكاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأوصاف وهي ثلاثة : الإيمان ، وأن لا يكون ممّن تجب نفقته ، ولا هاشميّاً من غيره وهاهنا واحد وأربعون بحثاً : 1395 . الأوّل : لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلّفة ، ولا إلى غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين ، فلو خالف لم يجز ، سواء كان عمداً أو جهلاً . 1396 . الثاني : لو لم يوجد المؤمن ، فالأصحّ منع غيره منها ، وينتظر الوجدان ، سواء كان غير المؤمن مستضعفاً أو لا . 1397 . الثالث : حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال ، وجوّز بعض علمائنا دفعها إلى المستضعف مع عدم المستحق ( 1 ) والحق خلافه . 1398 . الرابع : يجوز أن يعطى زكاة المال والفطرة أطفال المؤمنين ، وإن كان
1 . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 242 : ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلاّ عند التقية أو عدم مستحقّيه .
410
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 410