responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 410


إذا عرفت هذا فإنّ ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده ، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده ، ويعطى في سفر الطاعة والمباح لا المعصية .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أوصاف مستحقي الزكاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأوصاف وهي ثلاثة : الإيمان ، وأن لا يكون ممّن تجب نفقته ، ولا هاشميّاً من غيره وهاهنا واحد وأربعون بحثاً :
1395 . الأوّل : لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلّفة ، ولا إلى غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين ، فلو خالف لم يجز ، سواء كان عمداً أو جهلاً .
1396 . الثاني : لو لم يوجد المؤمن ، فالأصحّ منع غيره منها ، وينتظر الوجدان ، سواء كان غير المؤمن مستضعفاً أو لا .
1397 . الثالث : حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال ، وجوّز بعض علمائنا دفعها إلى المستضعف مع عدم المستحق ( 1 ) والحق خلافه .
1398 . الرابع : يجوز أن يعطى زكاة المال والفطرة أطفال المؤمنين ، وإن كان


1 . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 242 : ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلاّ عند التقية أو عدم مستحقّيه .

410

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست