responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 406


1382 . الرابع : إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف ، استعان بالمؤلّفة وصرف السهم إليهم .
< فهرس الموضوعات > الصنف الخامس : الرقاب < / فهرس الموضوعات > الصنف الخامس : الرقاب وفيه خمسة مباحث :
1383 . الأوّل : المراد بالرقاب المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضرّ وشدة ، يشترون ابتداء ويعتقون .
1384 . الثاني : لو وجبت عليه كفّارة عتق وهو فقير ، قال قوم من أصحابنا :
ويجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ( 1 ) ويعتقها في كفّارته من سهم الرقاب ، لأنّ القصد إعتاق الرقبة ، وقال الشيخ : الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء ، فيشتري هو ، ويعتق عن نفسه ( 2 ) وقيل يعطى من سهم الغارمين ( 3 ) .
1385 . الثالث : لو لم يوجد مستحقّ ، جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة ويعتق ، وإن لم يكن تحت شدّة .
1386 . الرابع : يجوز صرف السهم إلى السيّد بإذن المكاتب ، وإلى المكاتب بإذن السيّد وبغير إذنه .
1387 . الخامس : لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلاّ إذا فقد ما يؤدّيه في كتابته ، وهل يعطى قبل حلول النجم ؟ فيه إشكال ، أقربه الجواز .


1 . في « أ » : ما يشتري به من الرقبة . 2 . المبسوط : 1 / 250 . 3 . القائل هو المحقّق في المعتبر : 2 / 574 .

406

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست