نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 406
1382 . الرابع : إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف ، استعان بالمؤلّفة وصرف السهم إليهم . < فهرس الموضوعات > الصنف الخامس : الرقاب < / فهرس الموضوعات > الصنف الخامس : الرقاب وفيه خمسة مباحث : 1383 . الأوّل : المراد بالرقاب المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضرّ وشدة ، يشترون ابتداء ويعتقون . 1384 . الثاني : لو وجبت عليه كفّارة عتق وهو فقير ، قال قوم من أصحابنا : ويجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ( 1 ) ويعتقها في كفّارته من سهم الرقاب ، لأنّ القصد إعتاق الرقبة ، وقال الشيخ : الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء ، فيشتري هو ، ويعتق عن نفسه ( 2 ) وقيل يعطى من سهم الغارمين ( 3 ) . 1385 . الثالث : لو لم يوجد مستحقّ ، جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة ويعتق ، وإن لم يكن تحت شدّة . 1386 . الرابع : يجوز صرف السهم إلى السيّد بإذن المكاتب ، وإلى المكاتب بإذن السيّد وبغير إذنه . 1387 . الخامس : لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلاّ إذا فقد ما يؤدّيه في كتابته ، وهل يعطى قبل حلول النجم ؟ فيه إشكال ، أقربه الجواز .
1 . في « أ » : ما يشتري به من الرقبة . 2 . المبسوط : 1 / 250 . 3 . القائل هو المحقّق في المعتبر : 2 / 574 .
406
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 406