نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 405
واعلم أنّ المؤلّفة من المسلمين أربعة : 1376 أحدها : أشراف مطاعون ، لهم نيّة حسنة في الإسلام ، ويعلم ثباتهم عليه ، لكن لهم نظراء من المشركين ، إذا أُعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام . 1377 الثاني : أشراف ، نيّتهم ضعيفة ، إذا أُعطوا رجي حسن نيّتهم وثباتهم . 1378 الثالث : مسلمون في طرف بلاد الإسلام ، لهم قوّة منع من يليهم من المشركين ، إن أُعطوا قاتلوا عن المسلمين ، وإن منعوا لم يقاتلوا ، واحتاج الإمام في قتالهم إلى مؤنة شديدة لتجهيز الجيوش . 1379 الرابع : مسلمون في الأطراف ، بإزائهم قوم يؤدّون الصدقات خوفاً منهم ، إن أعطاهم الإمام جبوها وإن منعهم لم يجبوها ( 1 ) واحتاج الإمام إلى مؤونة في تحصيلها . قال الشيخ : لا يمتنع أن نقول : إنّ للإمام أن يتألّف هؤلاءِ القوم ويعطيهم ، إن شاء من المؤلّفة ، وإن شاء من سهم المصالح ، لأنّ هذا من فرائض الإمام ، وفعله حجّة ، ولا يتعلّق علينا في ذلك حكم اليوم لسقوطه ، وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه ( 2 ) وقول الشيخ ( رحمه الله ) جيّد . 1380 . الثاني : قال الشيخ : سهم المؤلّفة ساقط ألآن ، وليس بمنسوخ 3 . 1381 . الثالث : لو احتيج إلى الجهاد حال غيبة الإمام ، فالوجه جواز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة .
1 . في « أ » : جمعوها وان منعهم لم يجمعوها . 2 . المبسوط : 1 / 250 . 3 . المبسوط : 1 / 249 .
405
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 405