نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
فلم يقطعها حتّى بدا صلاحها ، فإن طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتّفقا جاز . وهل تسقط الزكاة عن المشتري ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) وعندي فيه إشكال . ولو اتّفقا على التبقية ، أو بقيت ( 2 ) برضا المالك ، فإنّ الزكاة تجب على المشتري قولاً واحداً . 1283 . السابع والعشرون : الحنطة والشعير هنا جنسان إجماعاً ، لا تضمّ أحدهما إلى الآخر ، وإن اتّحدا في باب الربا على الأقوى ، خلافاً لابن إدريس ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في الأحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في الأحكام وفيه أحد عشر بحثاً : 1284 . الأوّل : لو ثلم النصاب قبل الحول سقطت ، وإن فعله فراراً ، وكذا لو بادل جنساً بجنس مماثل أو مخالف ، ويستأنف في البدل الحول من حين الانتقال . ولو وجد به عيباً قبل الحول ردّه ، واسترجع النصاب ، واستأنف الحول من حين الرجوع ، وإن كان بعد الحول وقبل الأداء ، بطل الردّ إلاّ أن يؤدّي ( 4 ) الزكاة من غير العين على إشكال ، وإن كان بعد الأداء من العين فكذلك وإن كان من غير العين جاز الرد .
1 . المبسوط : 1 / 219 . 2 . في « ب » : ولو اتفقا على التبقية جاز أو بقيت . 3 . السرائر : 2 / 254 . 4 . في « أ » : بطل الرد إلى أن يؤدّي .
381
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 381