نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 382
ولو كانت المبادلة فاسدة لم يزل ملك واحد منهما ، فإذا تمّ الحول وجبت الزكاة على إشكال . 1285 . الثاني : لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء ، صحّ في نصيبه ، ووقف نصيب الفقراء ، فإن أدّى الزكاة من غيره صحّ الجميع ، وإلاّ بطل نصيب الفقراء فيتخيّر المشتري حينئذ . ولو عزل نصيبهم وباع الباقي ، صحّ ، ولو وهبه بعد الحول صحّ في نصيبه ، ووقف نصيب الفقراء ، فإن أدّى المالك من غيره ، صحّ ، وإلاّ فلا . 1286 . الثالث : لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه ، سواء أوصى بها أو لم يوص ، ويخرج من صلب المال . 1287 . الرابع : لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة ، وإن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء ، وجبت . 1288 . الخامس : يجوز إخراج القيمة في الأنعام وغيرها ، ومَنْعُ المفيد في الأنعام ( 1 ) بعيد . ويجوز إخراج مهما شاء قيمة ، والقيمة تخرج على أنّها قيمة لا أصل ( 2 ) ، والأقرب جواز إخراج المنافع ( 3 ) . 1289 . السادس : لا اعتبار بالخلطة ( 4 ) في الزكاة ، بل يخرج كلّ من المالكين ما
1 . المقنعة : 253 . 2 . كذا في « ب » : ولكن في « أ » : « على أنّها قيمة الأصل » والصحيح ما في المتن . 3 . قال المصنِّف في المنتهى : هل يجوز اخراج المنافع كسكنى الدار ؟ والأقرب عندي الجواز ، خلافاً للجمهور ، لنا انّه حقّ ماليّ فجاز إخراجه قيمة كالأعيان . منتهى المطلب : 1 / 504 ( ط القديم ) . 4 . في « ب » : بالخليط .
382
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 382