responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 327


1107 . الثاني عشر : يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطمّ وانقطاع الرائحة .
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > الفصل الرّابع : في صلاة الخوف وفيه واحد وعشرون بحثاً :
1108 . الأوّل : صلاة الخوف ثابتة بالنصّ ( 1 ) والإجماع . وحكمها باق غير منسوخ ، وهي مقصورة سفراً إجماعاً ، وفي الحضر إذا صلّيت جماعة ، ولو صلّيت فرادى فقولان .
1109 . الثاني : شروط هذه الصلاة أن يكون العدوّ مباح القتال ، وأن لا يؤمن هجومه لكثرته ، وكون العدوّ في غير جهة القبلة ، وأن يكون في المسلمين ( 2 ) كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين ، يكفل كلّ طائفة بمقاومة العدوّ ، وأن لا يحتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أزيد من فرقتين .
1110 . الثالث : الصلاة إن كانت ثنائية صلّى الإمام بالطائفة الأُولى ركعةً مخفّفاً ، وقام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجباً ، ويتمّون بالتخفيف ، ثمّ يذهبون إلى مقاومة العدوّ ، ويأتي الثانية فيكبّرون ، ويركع بهم الثانية له ، فإذا جلس للتشهّد


1 . أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك . . . ) الآية 102 من سورة النساء . وأمّا الروايات فكثيرة ، لاحظ الوسائل : 5 / 478 ، أبواب صلاة الخوف . 2 . في « ب » : المسلم .

327

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست