responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323


1092 . الرابع عشر : يستحبّ للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات .
1093 . الخامس عشر : إذا مات الإمام نحّي عن القبلة ، واستناب المأمومون غيره ، وكذا لو أُغمي عليه ، أو عرض له مانع من حدث وشبهه .
ويستحبّ أن يكون النائب ممّن شهد الإقامة ، ولو استناب الإمام اختياراً ، جاز أيضاً .
1094 . السادس عشر : إذا دخل المأموم وخشي فوات الركوع ، جاز أن يركع وينتظر من يجيئ ويقف معه ، فإن لم يجئ أحد ، جاز أن يمشي في ركوعه ليلتحق الصفّ . قال الشيخ ( رحمه الله ) : وان سجد موضعه والتحق به في الركعة الثانية كان أفضل ( 1 ) .
ويجوز للإمام أن يطوّل ركوعه بمقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة ، ويكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظاراً لمن يجيئ فيكثر به الجماعة ، أو ينتظر من له قدر ، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ، ليلحق الداخل الركوع .
1095 . السابع عشر : ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتّى يتمّ من فاته شئ من الصلاة خلف صلاته .
< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في المساجد < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في المساجد وفيه اثنا عشر بحثاً :
1096 . الأوّل : بناء المسجد فيه فضل كثير وثواب جزيل ، قال الصادق ( عليه السلام ) :


1 . المبسوط : 1 / 155 .

323

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست