نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 217
عبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من أرض بابل ، وصلّى في الجانب الغربي من الفرات ، وردّت له الشمس هناك ، ولم تكن قد فاتت بالكلّية ( 1 ) . 712 . السابع والعشرون : تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال ، وفي أرض الوحل وحوض الماء . < فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : فيما يسجد عليه < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : فيما يسجد عليه وفيه ثلاثة عشر بحثاً : 713 . الأوّل : أجمع علماؤنا كافّةً على أنّه يحرم السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض ، ما لم يكن مأكولاً أو ملبوساً ، ولا يجوز السجود على ما استحال من الأرض ، وخرج بالاستحالة عن اسمها ، كالمعادن ، سواء كانت منطبعة كالقير والنفط والزيبق ، أو غير منطبعة كالعقيق . ولا يجوز السجود على ما تنبت من الأرض من المأكولات كالبقول والجُمّار ( 2 ) ، وفي الحنطة والشعير إشكال ، أقربه الجواز ( 3 ) . 714 . الثاني : لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات ، وفي القطن والكتّان قولان ، أشهرهما المنع ، ويجوز في حال التقيّة . 715 . الثالث : لا يجوز السجود على كور العمامة ( 4 ) ، لا من حيث إنّه حائل له ،
1 . لاحظ الوسائل : 3 / 468 ، الباب 38 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 - 3 . 2 . الجُمّار بالضم والتشديد : شحم النخل الذي في جوفه . مجمع البحرين . 3 . وعلّل المصنف الجواز بأنّ الغلاّت في تلك الحال غير مأكولة عادة . منتهى المطلب : 4 / 354 . 4 . كور العمامة : لفّها وجمعها . النهاية مادّة ( كور ) .
217
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 217