responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137


< فهرس الموضوعات > في غسل مس الأموات < / فهرس الموضوعات > في غسل مسّ الأموات 412 . تتمة : يجب على من مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، الاغتسال ، وكذا لو مسّ قطعة منه فيها عظم ، سواء قطعت من حيّ ، أو ميّت ، ولو مسّ ما لا عظم فيه ، وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصّة ، وكذا لو مس ميّتاً من غير الناس .
ولو مسّ الميّت بعد أن تيمّم لعذر وجب الغسل ، والأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له ، لا بعد القتل بالرجم والحدّ مع سبق الغسل قبل القتل ، ولا الشهيد ، وفي مسّ الميّت الكافر إشكال . ( 1 )


1 . قال المصنف في المنتهى : 2 / 458 : الأقرب انّ الغسل يجب بمسّ الكافر ، لأنّه في حياته نجس وبالموت لا يزول عنه ذلك الحكم ، ويحتمل العدم ، لأنّ قولهم : « قبل تطهيره بالغسل » إنّما يتحقّق في ميّت يقبل التطهير .

137

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست