responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 136


قال الشيخ ( رحمه الله ) : ويكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة ( 1 ) وفيه نظر ، قال :
ويجوز لصاحب المصيبة أن يتميّز عن غيره بإرسال طرف العمامة ، أو أخذ مئزر فوقها في الأب والأخ ، ولا يجوز في غيرهما ( 2 ) .
وليس في التعزية شئ موظّف ، ويستحبّ تعزية جميع أهل المصيبة ، من الرجال والنساء والصبيان ، إلاّ الشابّ من النساء الأجانب .
ويكره تعزية أهل الذمة ، ويعزّى المسلم بقريبه الكافر ، والدعاء للحيّ ، ويعزّى الكافر بقريبه المسلم والدعاء للميّت .
ويستحبّ إصلاح طعام لأهل المصيبة ، كما أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في موت جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) .
والبكاء جائز غير مكروه ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بكى على ابنه إبراهيم ( 4 ) ، وعلى عثمان بن مظعون ، وعلى جماعة من أصحابه ( 5 ) .
ويحرم اللطم والخدش وجزّ الشعر والنوح بالباطل .


1 . المبسوط : 1 / 189 . 2 . المبسوط : 1 / 189 . 3 . جعفر الطيار بن أبي طالب أخو عليّ ( عليه السلام ) لأبويه ، كان أشبه الناس برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خلقاً وخلقاً ، وكان أسنّ من عليّ ( عليه السلام ) بعشر سنين ، وأخوه عقيل أسنّ منه بعشر سنين ، وأخوهم طالب أسنّ من عقيل بعشر سنين ، قتل شهيداً سنة 8 ه‌ . لاحظ أُسد الغابة : 1 / 286 ، وأعيان الشيعة : 4 / 118 . وقد ورد إصلاح الطعام في سنن أبي داود : 3 / 195 برقم 3132 ; وسنن الترمذي : 3 / 323 برقم 998 ; وسنن الدارقطني : 2 / 79 و 87 . 4 . إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأُمّه مارية أهداها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمير مصر عندما بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إليه كتاباً يدعوه إلى الإسلام وعقيدة التوحيد ، فأجاب على كتاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع إهدائها ، وقد توفي في السنة العاشرة من الهجرة وله من العمر ثمانية عشر شهراً . لاحظ السيرة الحلبية : 3 / 311 ; وبحار الأنوار : 22 / 157 . 5 . سنن ابن ماجة : 1 / 468 ; وسنن الترمذي : 3 / 314 ; وسنن البيهقي : 3 / 407 ; ومستدرك الحاكم : 1 / 361 .

136

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست