responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > النظر الثاني : في المصلي < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني : في المصلي وفيه اثنا عشر بحثاً :
357 . الأوّل : أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه ، والأب أولى من الابن ، ( 1 ) والولد أولى من الجدّ ، وكذا ولد الولد أولى منه ، والأخ المتقرّب من الطرفين أولى من المتقرّب بأحدهما ، والزوج أولى بالمرأة ( 2 ) من كلّ أحد ، والذكر أولى من الأُنثى ، والحرّ أولى من العبد .
358 . الثاني : إنّما يتقدّم الوليّ مع استجماع شرائط الإمامة ، فإن فقدها استناب .
359 . الثالث : إذا تساوى الأولياء ، قدّم الأفقه فالأقرأ فالأسنّ فالأصبح ( 3 ) .
360 . الرابع : لو كان هناك عبد فقيه ، وحرّ غير فقيه ، أو أخ رقيق وعمّ حرّ ، فالأقرب تقديم الحرّ .
361 . الخامس : لو تساويا في الصفات رجع إلى القرعة أو التّراضي .
362 . السادس : لا يجوز لأحد أن يتقدّم إلاّ بإذن الوليّ ، وإن كملت فيه الشرائط .
363 . السابع : إمام الأصل أولى من كلّ أحد ، ويجب على الوليّ تقديمه ، فإن لم يقدّمه ، قيل ( 4 ) لم يجز له التقدم ( 5 ) ، لأنّه حقّ الوليّ ، والأقرب الجواز ، لأنّه من الأمر بالمعروف .


1 . في « أ » : من الأخ . 2 . في « ب » : من المرأة . 3 . قال الفيومي : صُبح الوجه - بالضم - : صباحة أشرق وأنار ، فهو صبيح . المصباح المنير . 4 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 1 / 183 . 5 . في « أ » : التقديم .

126

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست