responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


لا اعتداد به ( 1 ) لانقراضه ، وفعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على خلافه ( 2 ) ، فإنّه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها ( 3 ) .
351 . الخامس : إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلّى على الجميع صلاة واحدة ، وصرفها إلى المؤمنين بالنيّة .
352 . السادس : إذا وجد ميّت ، ولم يعلم إسلامه ، ولم يظهر عليه أثره كالختان ، فإن كان في دار الإسلام غسل وصلّى عليه ، وإلاّ فلا .
353 . السابع : إذا وجد بعض الميّت ، فإن كان فيه الصدر ، أو الصدر وحده ، صلّى عليه ، وإلاّ فلا .
354 . الثامن : قطاع الطريق وتارك الصلاة والمقتول قصاصاً أو حدّاً ، والميّت حتف أنفه في قتال الكفار ، والشهيد عندنا ، وقتيل الحربي اغتيالاً من غير قتال أو بقتال ، والقتيل ظلماً ، والمبطون والغريب ، يصلّى عليهم .
355 . التاسع : الخوارج و الغلاة لا يصلّى عليهم .
356 . العاشر : يصلّى الإمام على الغالّ ، وهو الذي كتم غنيمته أو بعضها ليختص بها ، وعلى قاتل نفسه .


1 . لاحظ المغني لابن قدامة : 2 / 332 . قال الشيخ في الخلاف : 1 / 714 ، المسألة 523 من كتاب الجنائز : النفساء تُغسّل ويصلّى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال الحسن البصري : لا تُغسّل ولا يصلّى عليها . 2 . في « ب » : بخلافه . 3 . صحيح البخاري : 2 / 111 ; صحيح مسلم : 2 / 664 ; سنن أبي داود : 3 / 209 ; سنن ابن ماجة : 1 / 479 ; مسند أحمد بن حنبل : 5 / 19 ; سنن النسائي : 4 / 72 .

125

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست