responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 119


316 . الخامس والعشرون : المقتول يغسل دمه ، ثم يصبّ عليه الماء ، ولا يدلك جسده ، ويربط الغاسل جراحاته بالقطن والتعصيب ، فإن بان الرأس ، غسل أوّلاً ثمّ الجسد ، ويضع القطن فوق الرقبة ، ويضم إليه الرأس ، ويجعل في الكفن ، وكذا في القبر ، ويوجّه إلى القبلة .
< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في التكفين < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في التكفين وفيه ثلاثون بحثاً :
317 . الأوّل : التكفين فرض على الكفاية ، والواجب أن يكفن بثلاثة أثواب - على أظهر القولين - : مئزر وقميص وإزار .
318 . الثاني : يجزي عند الضرورة واحد .
319 . الثالث : يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة ( 1 ) غير مطرزة بالذهب ، فإن تعذرت فلفافة أُخرى ، وخرقة لشدّ فخذيه ، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر أو أزيد بقليل ، يشدّ طرفاها على الحقوين ، ويلفّ بالمسترسل الفخذان بقوّة ، وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطاً ( 2 ) استحباباً .
320 . الرابع : يستحبّ العمامة للرجل ، والقناع للمرأة .
321 . الخامس : يحرم التكفين في الحرير ، ويكره الممتزج والكتان .
322 . السادس : يكره الأكمام المبتدأة للأكفان .


1 . الحبرة - وزان عنبة - ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط . والعبير - مثل كريم - : أخلاط من الطيب . المصباح المنير . 2 . النمط : ضرب من البسط ، والجمع أنماط . الصحاح ، والنهاية .

119

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست