316 . الخامس والعشرون : المقتول يغسل دمه ، ثم يصبّ عليه الماء ، ولا يدلك جسده ، ويربط الغاسل جراحاته بالقطن والتعصيب ، فإن بان الرأس ، غسل أوّلاً ثمّ الجسد ، ويضع القطن فوق الرقبة ، ويضم إليه الرأس ، ويجعل في الكفن ، وكذا في القبر ، ويوجّه إلى القبلة .< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في التكفين < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في التكفين وفيه ثلاثون بحثاً :317 . الأوّل : التكفين فرض على الكفاية ، والواجب أن يكفن بثلاثة أثواب - على أظهر القولين - : مئزر وقميص وإزار .318 . الثاني : يجزي عند الضرورة واحد .319 . الثالث : يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة ( 1 ) غير مطرزة بالذهب ، فإن تعذرت فلفافة أُخرى ، وخرقة لشدّ فخذيه ، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر أو أزيد بقليل ، يشدّ طرفاها على الحقوين ، ويلفّ بالمسترسل الفخذان بقوّة ، وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطاً ( 2 ) استحباباً .320 . الرابع : يستحبّ العمامة للرجل ، والقناع للمرأة .321 . الخامس : يحرم التكفين في الحرير ، ويكره الممتزج والكتان .322 . السادس : يكره الأكمام المبتدأة للأكفان .
1 . الحبرة - وزان عنبة - ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط . والعبير - مثل كريم - : أخلاط من الطيب . المصباح المنير . 2 . النمط : ضرب من البسط ، والجمع أنماط . الصحاح ، والنهاية .