responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


276 . الثامن : إذا اغتسلت ثمّ أحدثت ما يوجب الصغرى ( 1 ) أجزأها الوضوء الواحد ، ولو توضّأت قبل الغسل ثمّ أحدثت ما يوجب الصغرى ، ففي الاكتفاء بالغسل نظر .
وكذا ما يوجب الطهارتين .
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في النفاس < / فهرس الموضوعات > الفصل الرّابع : في النّفاس وفيه أحد عشر بحثاً :
277 . الأوّل : النفاس دم الولادة ، وهو إمّا بعدها أو معها ، - ولا اعتبار بالموجود قبلها - سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط ، ولو ولدت ولم تر دماً ، فلا نفاس .
278 . الثاني : أكثره عشرة أيّام على أظهر الأقوال في المبتدأة ، أمّا ذات العادة في الحيض ، فترجع إليها إن تجاوز العشرة ، وإلاّ فالجميع نفاس ، ولا حدّ لأقلّه ، بل جائز أن يكون آناً واحداً .
279 . الثالث : حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء ، إلاّ في تحديد الأقلّ .
280 . الرابع : لو ولدت ولم تر دماً إلاّ في العاشر ، فهو النفاس دون ما قبله ، ولو رأت عقيب الولادة ثمّ انقطع ، ورأته فيه ( 2 ) فالدمان وما بينهما نفاس .


1 . في « ب » : بما يوجب الصغرى . 2 . الضمير يرجع إلى « العاشر » .

111

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست