نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
276 . الثامن : إذا اغتسلت ثمّ أحدثت ما يوجب الصغرى ( 1 ) أجزأها الوضوء الواحد ، ولو توضّأت قبل الغسل ثمّ أحدثت ما يوجب الصغرى ، ففي الاكتفاء بالغسل نظر . وكذا ما يوجب الطهارتين . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في النفاس < / فهرس الموضوعات > الفصل الرّابع : في النّفاس وفيه أحد عشر بحثاً : 277 . الأوّل : النفاس دم الولادة ، وهو إمّا بعدها أو معها ، - ولا اعتبار بالموجود قبلها - سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط ، ولو ولدت ولم تر دماً ، فلا نفاس . 278 . الثاني : أكثره عشرة أيّام على أظهر الأقوال في المبتدأة ، أمّا ذات العادة في الحيض ، فترجع إليها إن تجاوز العشرة ، وإلاّ فالجميع نفاس ، ولا حدّ لأقلّه ، بل جائز أن يكون آناً واحداً . 279 . الثالث : حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء ، إلاّ في تحديد الأقلّ . 280 . الرابع : لو ولدت ولم تر دماً إلاّ في العاشر ، فهو النفاس دون ما قبله ، ولو رأت عقيب الولادة ثمّ انقطع ، ورأته فيه ( 2 ) فالدمان وما بينهما نفاس .
1 . في « ب » : بما يوجب الصغرى . 2 . الضمير يرجع إلى « العاشر » .
111
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 111