responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109


تغتسل حتّى ينقطع حيضها ، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها .
267 . الخامس والعشرون : قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده ، وتنوي بالمتقدّم استباحة الصلاة ، وهل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير ؟ فيه نظر ، و ابن إدريس قال : تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو تأخّر ، وبالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخّر ( 1 ) .
268 . السادس والعشرون : يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات ، وغير ذلك من الأعمال المندوبة .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الاستحاضة وفيه ثمانية مباحث :
269 . الأوّل : هو في الغالب ، الدم الأصفر البارد الرقيق الخارج بفتور ، وقد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضاً ، إذا كان في العادة .
270 . الثاني : كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس ، أو لدون البلوغ ، أو مع سن اليأس ، ومع الحبل على رأي ، أو أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولم يكن دم جرح ولا قرح ، فهو استحاضة .
271 . الثالث : يجب على المستحاضة الاستبراء ، بأن تدخل قطنة ، فإن لطخها


1 . لاحظ السرائر : 1 / 112 - 113 .

109

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست