[1] وفسرت المناكح : بالجواري التي تسبى ، فإنه يجوز شراؤها وإن كان فيها الخمس فلا يجب اخراجه ( مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام ) بل يفتي الفقهاء بإباحة الأنفال كلها للشيعة في زمن الغيبة - كما في هامش السيد اليزدي على التبصرة ، واحتاط بعضهم بالاستيذان من الحاكم الشرعي الفقيه .
76
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 76