responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 75


ووقت الوجوب : وقت حصول هذه الأشياء .
ويقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى فهذه الثلاثة للإمام . وسهم للمساكين من الهاشميين ، وسهم لأيتامهم ، وسهم بأبناء سبيلهم [1] .
ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه ، ويحوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم .
ويعتبر فيهم الإيمان ، وفي اليتيم الفقر .
والأنفال : كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والموات التي لا أرباب لها ، والآجام ، وصوافي الملوك [2] وقطائعهم غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له ، والغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام . فهذه كلها للإمام .



[1] وذلك مأخوذ من قوله تعالى ( واعلموا أن غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فقوله ( ما غنمتم ) يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف ، والثلاثة أقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان لله ولرسوله ولذي القربى ، وفي حال غيبة الإمام عليه السلام يلزم دفع تلك السهام الثلاثة إلى نائبه العام المجتهد العادل الأمين .
[2] صوافي الملوك : ما كان في أيديهم من غير غصب .

75

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست