نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75
ووقت الوجوب : وقت حصول هذه الأشياء . ويقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى فهذه الثلاثة للإمام . وسهم للمساكين من الهاشميين ، وسهم لأيتامهم ، وسهم بأبناء سبيلهم [1] . ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه ، ويحوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم . ويعتبر فيهم الإيمان ، وفي اليتيم الفقر . والأنفال : كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والموات التي لا أرباب لها ، والآجام ، وصوافي الملوك [2] وقطائعهم غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له ، والغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام . فهذه كلها للإمام .
[1] وذلك مأخوذ من قوله تعالى ( واعلموا أن غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فقوله ( ما غنمتم ) يعم الأنواع التي ذكرها المؤلف ، والثلاثة أقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان لله ولرسوله ولذي القربى ، وفي حال غيبة الإمام عليه السلام يلزم دفع تلك السهام الثلاثة إلى نائبه العام المجتهد العادل الأمين . [2] صوافي الملوك : ما كان في أيديهم من غير غصب .
75
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75