responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 57


أو الإخفات ، أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى ينتصب ، أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينته ، أو تسبيح السجود ، أو طمأنينته ، أو إحدى الأعضاء السبعة أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينته في الرفع منهما ، أو طمأنينة الجلوس في التشهد .
الثاني : ما يوجب التلافي ، فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعاد السورة ، ومن ذكر ترك الركوع قبل السجود ركع ، ومن ذكر بعد القيام ترك سجدة قعد وسجد - ويسجد سجدتي السهو - ، وكذا لو ذكر ترك التشهد ، ولو ذكر التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبي عليه السلام قضاه .
الثالث : الشك ، إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد . وكذا إذا لم يعلم كم صلى ، وإن كان في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت وإلا أتى به ، فإن ذكر أنه قد فعله استأنف إن كان ركنا وإلا فلا ، فلو شك فيما زاد على الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد واحتاط .
فمن شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
ومن شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام .
ومن شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس .

57

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست