responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268


انقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالأرش . وفي حلمة الرجل نصف الدية عند ( الشيخ ) وثمنها عند ( ابن بابويه ) .
وفي الذكر : الدية ، وكذا [1] في الحشفة ، وفي العنين ثلث الدية .
وفي الخصيتين : الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي أدرة [2] الخصيتين أربع مائة دينار ، فإن فحج [3] فلم يقدر على المشي فثمانمائة .
وفي كل واحد من شفري المرأة نصف ديتها .
وفي إفضاء [4] المرأة ديتها ، ويسقط عن الزوج بعد بلوغها ، ولو كان قبله ضمن الزوج مع المهر الدية والانفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فالمهر والدية ، ومع المطاوعة الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة أيضا .
وفي كل واحدة من الأليتين : نصف الدية ، وفي كل واحدة من الرجلين نصف الدية ، وحدها مفصل الساق وإصبعهما كاليدين .
وفي كل واحد من الساقين والفخذين : نصف الدية .
وفي كسر الضلع : خمسة وعشرون دينارا إن كان مما يخالط القلب ، وإن كان مما يلي العضدين فعشرة .



[1] في بعض النسخ هنا إضافة : عند الشيخ .
[2] فتق الخصيتين - المجمع .
[3] الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين . وفي سائر النسخ : فخج بالخاء وهو خطأ لم يلتفت إليه الكثير .
[4] الإفضاء : إيصال مخرج البول بالمهبل أي الفرج ، أي اتحادهما .

268

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست