responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267


وفي سن الصبي الذي لم يثغر الأرش إن نبت وإلا فدية المثغر [1] وفي العنق إذا كسر وصار الانسان أصور : الدية ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد ، ولو زال فالأرش .
وفي اللحيين : الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان ، ومع الأسنان ديتان .
وفي كل يد : نصف الدية ، وحدها المعصم .
وفي شلل اليد ثلثا ديتها ، وفي الشلاء ثلث الصحيحة ، وكذا للزائدة .
وفي كل أصبع من اليدين عشر الدية ، ويقسط على ثلاث أنامل ، وفي الإبهام على اثنين . وفي الزائدة ثلث الأصلية ، وكذا الشلاء ، وفي الشلل الثلثان .
وفي الظفر : عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة .
وفي الظهر إذا كسر : الدية ، وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية ، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان .
وفي النخاع : الدية .
وفي كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها ، وكذا في حلمتهما ، ولو



[1] وفي شرائع الاسلام : وينتظر بسن الصغير ، فإن نبت لزم الأرش ، وإن لم ينبت فدية سن المثغر . ومثله في المختصر النافع .

267

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست