responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 256


ويقتل الحر بمثله ، و بالحرة مع رد نصف الدية ، والحرة بمثلها ، وبالحر ، ولا يؤخذ منها الفضل .
و كذا في قصاص الجراح والأطراف ما لم يبلغ ثلث دية الحر فينتصف دية المرأة ، ويقتص لها من الرجل مع رد الفضل ، وله منها ، ولا رد .
ويقتل العبد بالأمة [1] والأمة بمثلها وبالعبد .
ولو قتل العبد حرا كان ولي الدم مخيرا بين قتله واسترقاقه ، ولا خيار لمولاه ، ولو جرح اقتص المجروح أو استرقه إن استوعب الجناية قيمته وإلا فبالنسبة ، أو يباع فيؤخذ من ثمنه الأرش .
ولو كانت الجناية خطأ [2] فلمولاه أن يفديه بأرش الجناية ، والأقوى :
بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية [3] ولو قتل مولاه قيد به إن اختار الولي ، ولو قتل عبدا مثله عمدا قتل به ، ولو قتل خطأ للمولى فكه بقيمته أو دفعه ، وله فاضل قيمته عن قيمة المقتول ، ولا يضمن النقص [4] .
والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا كالقن ، وإن كان قد أدى شيئا قيد بالحر لا القن ، بل يسعى في نصيب الحرية ويباع ، أو



[1] في سائر النسخ : العبد بالعبد وبالأمة .
[2] لا توجد هذه الجملة : ( ولو كانت الجناية خطأ ) في سائر النسخ ، بل فيها : ولمولاه .
[3] لا توجد هذه الجملة ( والأقوى بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية ) في سائر النسخ .
[4] أي ما ينقص من قيمة الجاني عن قيمة المجني عليه .

256

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست