نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 245
المرأة والمملوك جز ولا تغريب . فإن زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد ، وإن لم يحد كفى حد واحد ، فإن زنى ثالثة بعد الحدين قتل ، وقيل في الرابعة ، وكذا المرأة . أما المملوك فيجلد [1] خمسين محصنا كان أو غيره ، وكذا المملوكة ، ويقتل في الثامنة أو التاسعة مع تكرار الحد في كل مرة . مسائل : الأولى : للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة ، ورفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه . الثانية : لا يقام الحد على حامل حتى تضع ، ويستغنى الولد ، ولا المريض ولا المستحاضة وترجمان . ولو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة سوط دفعة . ولا يقام في شدة الحر ولا البرد ، ولا في أرض العدو ، ولا على الملتجئ إلى الحرم ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد ، ولو زنى في الحرم حد فيه . الثالثة : لو اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد ، ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها ، فإن فر أحدهما وقد ثبت بالبينة أعيد ، وإن