responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245


المرأة والمملوك جز ولا تغريب .
فإن زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد ، وإن لم يحد كفى حد واحد ، فإن زنى ثالثة بعد الحدين قتل ، وقيل في الرابعة ، وكذا المرأة .
أما المملوك فيجلد [1] خمسين محصنا كان أو غيره ، وكذا المملوكة ، ويقتل في الثامنة أو التاسعة مع تكرار الحد في كل مرة .
مسائل :
الأولى : للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة ، ورفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه .
الثانية : لا يقام الحد على حامل حتى تضع ، ويستغنى الولد ، ولا المريض ولا المستحاضة وترجمان .
ولو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة سوط دفعة .
ولا يقام في شدة الحر ولا البرد ، ولا في أرض العدو ، ولا على الملتجئ إلى الحرم ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد ، ولو زنى في الحرم حد فيه .
الثالثة : لو اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد ، ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها ، فإن فر أحدهما وقد ثبت بالبينة أعيد ، وإن



[1] في سائر النسخ : فيحد .

245

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست