نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 219
للأب ، وأن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا . الثانية : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان كذلك ، والأقرب يمنع الأبعد [1] ويشاركون الأبوين كآبائهم ، ويرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثا . الثالثة : يحبى الولد الذكر الأكبر : بثياب بدن الميت وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه [2] ، إذا لم يكن سفيها ولا فاسد الرأي ، بشرط أن يخلف الميت غير ذلك ، وعليه ما على الميت من صلاة وصيام . المرتبة الثانية : الأخوة والأجداد . إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين ، كان ميراثه
[1] أي أن المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب في جميع الطبقات ، بشرطين : أولا تساوي الدرج . وثانيا : اتحاد القرابة ، فالعم من الأبوين لا يمنع الخال من الأب لاختلاف القرابة ، ولا يمنع ابن الخال من الأبوين الخال من الأب لاختلاف الدرجة . وهذا اتفاقي كاشف الغطاء ( قده ) . [2] وأضاف بعضهم إلى ما ذكر - كما في بعض الروايات - الكتب والرحل والراحلة والدرع والسلاح ، وقال : فله ما يختار من هذه الأنواع الواردة في الأخبار على أن يحتسبها من حصته ، ثم قال : ولعل هذا وجه ما يمكن الجمع به بين الأخبار المختلفة في المقام .
219
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 219