نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 218
فلها النصف والباقي رد عليها ، وللاثنتين [1] فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما ، فلو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد ، ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ولكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، ومع البنتين فما زاد : الخمس . ولهما معا [2] مع البنت : الخمسان تسمية وردا والباقي لها ، ومع البنتين فما زاد : الثلث . ولو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات [3] مسائل : الأولى : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين ، حجبوا الأم عما زاد على [4] السدس ، بشرط أن يكونوا مسلمين ، غير قاتلين ولا مماليك ، منفصلين غير حمل ، ويكونوا من الأبوين ، أو من الأب ويكون الأب موجودا ، فإن فقد أحد هذه فلا حجب ، وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي
[1] في سائر النسخ : وللبنتين . [2] لا توجد في سائر النسخ . [3] وهو من عدم القول بالعول الذي يقول به العامة ، أي دخول النقص على الجميع ، وسيأتي الكلام عليه مفصلا في مخارج السهام . [4] في سائر النسخ : عن .
218
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 218