responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 218


فلها النصف والباقي رد عليها ، وللاثنتين [1] فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما ، فلو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين .
ولكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد ، ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، ومع البنتين فما زاد : الخمس .
ولهما معا [2] مع البنت : الخمسان تسمية وردا والباقي لها ، ومع البنتين فما زاد : الثلث .
ولو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات [3] مسائل :
الأولى : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين ، حجبوا الأم عما زاد على [4] السدس ، بشرط أن يكونوا مسلمين ، غير قاتلين ولا مماليك ، منفصلين غير حمل ، ويكونوا من الأبوين ، أو من الأب ويكون الأب موجودا ، فإن فقد أحد هذه فلا حجب ، وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي



[1] في سائر النسخ : وللبنتين .
[2] لا توجد في سائر النسخ .
[3] وهو من عدم القول بالعول الذي يقول به العامة ، أي دخول النقص على الجميع ، وسيأتي الكلام عليه مفصلا في مخارج السهام .
[4] في سائر النسخ : عن .

218

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست