responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216


الثالثة : لا يحرم شئ من الربوبات وأن شم منها رائحة المسكر .
الرابعة : العصير [1] إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى ثلثاه ، أو ينقلب خلا .
الخامسة : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه ، إلا الباغي ، وهو : الخارج على الإمام عليه السلام ، والعادي ، وهو قاطع الطريق .
السادسة : يستحب غسل اليد قبل الطعام ، والتسمية ، والأكل باليمين [2] وغسل اليد بعده ، والحمد ، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى . ويحرم الأكل على مائدة المسكر [3] وإفراط الأكل المتضمن للضرر .



[1] خصوص العصير العنبي أو الزبيبي - على اختلاف الفتاوى .
[2] في سائر النسخ : باليمنى .
[3] بل يجب مقاطعة ذلك المجلس والخروج منه إنكارا للمنكر ، فيحرم حتى الجلوس فيه .

216

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست