نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 216
الثالثة : لا يحرم شئ من الربوبات وأن شم منها رائحة المسكر . الرابعة : العصير [1] إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى ثلثاه ، أو ينقلب خلا . الخامسة : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه ، إلا الباغي ، وهو : الخارج على الإمام عليه السلام ، والعادي ، وهو قاطع الطريق . السادسة : يستحب غسل اليد قبل الطعام ، والتسمية ، والأكل باليمين [2] وغسل اليد بعده ، والحمد ، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى . ويحرم الأكل على مائدة المسكر [3] وإفراط الأكل المتضمن للضرر .
[1] خصوص العصير العنبي أو الزبيبي - على اختلاف الفتاوى . [2] في سائر النسخ : باليمنى . [3] بل يجب مقاطعة ذلك المجلس والخروج منه إنكارا للمنكر ، فيحرم حتى الجلوس فيه .
216
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 216