responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 215


والدم ، والعلقة وإن كانت في البيضة ، وهي نجسة ، وكل ما هو نجس من المائع وغيره وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي .
والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصة .
ويحرم الأبوال كلها عدى أبوال الإبل للاستشفاء . وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم .
ولو اشتبه اللحم ألقي في النار ، فإن انقبض فذكي ، وإلا فميتة ، ولو امتزجا واشتبه اجتنبا [1] .
مسائل :
الأولى : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية خاصة [2] مع عدم العلم بالكراهية .
الثانية : إذا انقلبت الخمر خلا طهرت [3] ، بعلاج كان أو غيره ، ما لم يمازجها نجاسة .



[1] هذا على روايتين عمل بهما جماعة ، والعمل بأصالة الحرمة أوفق بالاحتياط .
[2] وهي قوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ) ( النور 60 ) والمراد بما ملكتم مفاتحه ما لكم الولاية عليه والقيمومة به وما ملكتم أمره كالعبد والطفل ونحوها .
[3] هي وظروفها وآلاتها وأغطيتها وجميع توابعها .

215

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست