responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


وإذا مات المشروط بطلت الكتابة ، وكان ماله وأولاده لمولاه . وليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى ، وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء .
ولو وطأ مكاتبته مكرها فلها المهر ، وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى ، وأولادها بعد الكتابة إذا لم يكونوا أحرارا حكمهم حكمها ينعتقون بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة .
ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره ، وكسبهم إن عتقوا فلهم وإن رقوا فللمولى .
ولو أشرفت الأم على العجز وهم المولى بالفسخ استعانت به [1] . والله أعلم بالصواب .



[1] أي بمال الأولاد .

202

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست