نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 202
وإذا مات المشروط بطلت الكتابة ، وكان ماله وأولاده لمولاه . وليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى ، وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء . ولو وطأ مكاتبته مكرها فلها المهر ، وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى ، وأولادها بعد الكتابة إذا لم يكونوا أحرارا حكمهم حكمها ينعتقون بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة . ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره ، وكسبهم إن عتقوا فلهم وإن رقوا فللمولى . ولو أشرفت الأم على العجز وهم المولى بالفسخ استعانت به [1] . والله أعلم بالصواب .