responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 201


فالمطلقة : أن يقول لعبده أو أمته ( كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا ) أما في نجم واحد أو نجوم [1] متعددة ، فيقول ( قبلت ) .
وقيل : يفتقر إلى قول : فإذا أديت فأنت حر ) فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي ، وليس لمولاه فسخ الكتابة وإن عجز ، ويفكه الإمام من سهم الرقاب وجوبا مع العجز .
فإن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية ، وإن مات ولم يتحرر منه شئ كان ميراثه للمولى ، وإن تحرر منه شئ كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ، ولورثته بقدر الباقي ، ويؤدون منه ما بقي من مال الكتابة .
ولو لم يكن مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد ويرث بقدر نصيب الحرية .
ولو أوصى أو أوصي له بشئ صح بقدر نصيب الحرية ، وكذا لو وجب عليه حد ، ولو وطأ المولى المطلقة حد بنصيب الحرية .
وأما المشروطة : فأن يقول بعد ذلك ( فإن عجز فأنت رد في الرق ) .
وهذا لا يتحرر منه شئ إلا بأداء جميع ما عليه ، فإن عجز وحده أن يؤخر نجما عن وقته رد في الرق ، ويستحب للمولى الصبر عليه .
ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا معلوما مما يصح تملكه .
ويكره أن يتجاوز به القيمة .



[1] النجوم : بالأقساط الموضوعة على العبد المكاتب .

201

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست