responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199


ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ولا يقع مشروطا ولا في يمين [1] ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز .
وشرطه : تكليف المعتق [2] والاختيار ، والقصد ، والقربة ، وإسلام العبد . ويكره ( اعتقاق ) المخالف . ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح [3] .
ويستحب أن يعتق من مضى ( له ) في ملكه سبع سنين .
ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة على خلاف ، والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه على الأقوى ، فلو أعتقه وبيده مال فالمال للمولى وإن علم به ولم يستثنه .
ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة . ولو أعتق بعض عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه وأعتقت ، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب .
ولو أعتق الحبلى فالوجه : عدم عتق الحمل إلا أن يعتقه بالنصوصية .



[1] المراد بالعتق باليمين : ما هو المعروف عند العامة من الحلف بالعتاق والطلاق ، حيث يقول القائل ( عبيده أحراره ونساؤه طوالق إن فعل كذا ) ، وهو باطل عندنا إجماعا ، وفي الخبر ( أنها من خطوات الشيطان ) - كاشف الغطاء ( قده ) .
[2] بالكسر ، أي بلوغه حتى يكون نافذ التصرف ، فإن قصد الصبي كلا قصد .
[3] يحتمل أن يكون منع عتق العبد الكافر لعدم القربة المرجحة ، فيصبح بالنذر راجحا . ولم يوافقه المشهور في اشتراط الاسلام في الإعتاق .

199

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست