responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197


لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ( ثم تقول المرأة أربع مرات ) أشهد بالله أنه لمن الكاذبين ) ، ثم يعظها الحاكم ، فإن اعترفت رجمها وإلا قالت ( إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فتحرم أبدا [1] .
ويجب : التلفظ بالشهادة ، وقيامها عند التلفظ ، وبداءة الرجل ، وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع العذر ، والبدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل ، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب .
ويستحب : جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وحضور من يسمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب .
ولو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف ، ولم يزل التحريم ، ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به .
ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا ، قيل تحد . ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر ، فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول .



[1] وينتفي الولد .

197

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست