responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 163


والتنجيز والدوام ، وإخراجه عن نفسه .
ولو شرط عوده كان حبسا ، ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا رجع إلى ورثة الواقف .
وأن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها وإن كانت مشاعة .
وجواز تصرف الواقف ، ووجود الموقوف عليه [1] وتعيينه ، وأهليته للتملك ، وإباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه .
وله جعل النظر لنفسه ، فإن أطلق كان لأربابه ، ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود .
ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوه القرب .
ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر ، ويبطل على الحربي وإن كان رحما ، لا الذمي وإن كان أجنبيا .
وينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى المسلمين ، والكافر إلى فقراء ملته ، وعلى المسلم إلى المصلي إلى القبلة [2] والمؤمنين أو الإمامية إلى الاثني عشرية ، وكذا كل منسوب إلى من انتسب إليه ، ولو نسب إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء ، وفي البنات قولان ، ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل .



[1] أو تبعيته لموجود وإن لم يكن موجودا حين الوقف كالبطون .
[2] جاء في ( شرائع الاسلام ) : ( ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة ) وفي مختصره ( والمسلمون من صلى إلى القبلة ) .

163

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست