responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 157


شهد فلان فهو صادق ) لزمه وإن لم يشهد .
ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، ويتبع العبد بإقراره بعد العتق .
وفي المقر له : أهلية التملك ، ولو أقر للعبد فهو لمولاه ، وأن فسر المقر به بما يملك قبل وإن قل ، ولو لم يفسر حبس عليه . ولو قال ألف درهم قبل تفسيره في الألف ، ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما فالجميع دراهم ، ولو قال كذا درهما فعشرون ، ولو قال كذا درهم فمائة ، و ( لو قال ) كذا كذا كذا درهما أحد عشر ، وكذا ( و ) [1] كذا درهما أحد وعشرون . هذا مع معرفته وإلا فله التفسير ، ولو قال مائة مؤجلة ، أو من ثمن خمر ، أو مبيع لم أقبضه ، أو ابتعت بخيار ، فالقول قول الغريم مع اليمين .
ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل ، [2] ويسقط بقدر قيمة المنفصل .
ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة ، والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم إلا درهما . ولو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة



[1] لا يوجد ( و ) في نسخة ( ن ) ويوجد في سائر النسخ ، ولا بد منه للفرق بين الصورتين والصور كلها محل خلاف في الفقه .
[2] الظاهر أن المراد بالمنفصل هنا هو المنقطع ، إذ المنفصل في الزمان - بل وحتى في الكلام - إنكار بعد إقرار ، وهو غير مقبول .

157

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست