نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 157
شهد فلان فهو صادق ) لزمه وإن لم يشهد . ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، ويتبع العبد بإقراره بعد العتق . وفي المقر له : أهلية التملك ، ولو أقر للعبد فهو لمولاه ، وأن فسر المقر به بما يملك قبل وإن قل ، ولو لم يفسر حبس عليه . ولو قال ألف درهم قبل تفسيره في الألف ، ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما فالجميع دراهم ، ولو قال كذا درهما فعشرون ، ولو قال كذا درهم فمائة ، و ( لو قال ) كذا كذا كذا درهما أحد عشر ، وكذا ( و ) [1] كذا درهما أحد وعشرون . هذا مع معرفته وإلا فله التفسير ، ولو قال مائة مؤجلة ، أو من ثمن خمر ، أو مبيع لم أقبضه ، أو ابتعت بخيار ، فالقول قول الغريم مع اليمين . ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل ، [2] ويسقط بقدر قيمة المنفصل . ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة ، والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم إلا درهما . ولو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة
[1] لا يوجد ( و ) في نسخة ( ن ) ويوجد في سائر النسخ ، ولا بد منه للفرق بين الصورتين والصور كلها محل خلاف في الفقه . [2] الظاهر أن المراد بالمنفصل هنا هو المنقطع ، إذ المنفصل في الزمان - بل وحتى في الكلام - إنكار بعد إقرار ، وهو غير مقبول .
157
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 157